الفصل التمهيدي: التعاريف
المادة 1 – تعريف الحزب السياسي
الحزب السياسي هو تجمع طوعي دائم لمواطنات ومواطنين سوريين يجتمعون على أساس برنامج سياسي معلن، بهدف المشاركة في الحياة العامة والتنافس في الانتخابات وتولي المسؤوليات العامة عبر الوسائل السلمية والديمقراطية، دون أن يكون له أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري، وبشرط احترام الدستور، وسيادة القانون، ووحدة الدولة، وحقوق جميع مكونات الشعب السوري.
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة 2 – نطاق التطبيق والأهداف
يهدف هذا القانون إلى:
- تنظيم عمل الهيئة العليا للانتخابات والأحزاب السياسية كهيئة مستقلة.
- تكريس حرية تأسيس الأحزاب والتسجيل عبر الإعلان دون الترخيص.
- إدارة العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها.
- حماية التعددية السياسية وضمان حياد السلطة التنفيذية.
- دعم دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات والأحزاب.
المادة 3 – حرية تأسيس الأحزاب
تكفل للمواطنات والمواطنين السوريين حرية تأسيس الأحزاب السياسية، ولا يحتاج تأسيس أي حزب إلى أي إذن أو ترخيص مسبق ويعامل الحزب معاملة الجمعيات ويخضع لقوانينها الناظمة إلى أن يشارك في انتخابات ويربح فيها.
الفصل الثاني: الهيئة العليا للانتخابات والأحزاب السياسية
المادة 4 – إنشاء الهيئة
تنشأ هيئة مستقلة تسمى الهيئة العليا للانتخابات والأحزاب السياسية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري، ولا تخضع في قراراتها لأي سلطة تنفيذية.
المادة 5 – تشكيل الهيئة وآليات عملها
تتألف الهيئة من أحد عشر (11) عضوة وعضوا:
- ثلاثة قضاة من الدرجة الممتازة يختارهم مجلس القضاء الأعلى.
- اثنتان/اثنان من أساتذة وأستاذات القانون الدستوري يختارهم مجلس التعليم العالي.
- اثنتان/اثنان من الخبيرات والخبراء في إدارة الانتخابات تنتخبهم السلطة التشريعية.
- اثنتان/اثنان من ممثلات وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات والأحزاب:
- في التشكيل الأول: تختار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منظمتين مسجلتين أصولا.
- لاحقا: ينتخب الممثلان/الممثلتان من منظمات المجتمع المدني المسجلة لدى الهيئة.
- عضوتان/عضوان مستقلان يعينهما رئيس/ة الجمهورية من غير شاغلي المناصب الحكومية أو الحزبية.
تجتمع الهيئة خلال الأسبوع الأول بعد تشكيلها، وتنتخب رئيسا أو رئيسة، ونائبا أو نائبة للرئيس، وأمينا أو أمينة للسر.
تتخذ الهيئة قراراتها بالتوافق، فإن تعذر ذلك يعتمد التصويت بالأغلبية البسيطة.
يكون نصاب اجتماعات الهيئة ستة (6) من الأعضاء والعضوات.
المادة 6 – مدة ولاية الهيئة العليا للانتخابات وضمانات استقلالها
ولاية عضو/ة الهيئة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنطبق على جميع الأعضاء إن كانوا معينين أو منتخبين.
في حال شغور منصب بالوفاة أو الاستقالة، تكون الجهة التي ينتمي إليها المنصب الشاغر مسؤولة عن تعيين البديل خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين.
تكون استقالة العضو/العضوة نافذة من تاريخ تبليغها خطيا إلى رئاسة الهيئة ولا يلزم لقبولها أي قرار من الهيئة.
لا يجوز إنهاء عضوية أي عضو/ة قبل انتهاء ولايته إلا لأسباب محددة حصرا وبقرار معلل من الجهة التي سمته/ا بعد سماع أقواله/ا.
يجوز للهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها تعليق مشاركة العضو مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما عند وجود شبهة جسيمة تمس نزاهة العملية الانتخابية على أن يحال الأمر فورا إلى الجهة التي سمته/ا لاتخاذ القرار النهائي مع حق العضو/العضوة بالطعن القضائي.
لا يجوز عزل أي عضو/ة من أعضاء الهيئة إلا بحكم قضائي من مجلس الدولة.
يحظر على أعضاء الهيئة الجمع بين عضوية الهيئة وبين منصب تنفيذي حكومي له صلة مباشرة بإدارة الانتخابات أو الإشراف على الهيئة.
يحظر على العضو تولي منصب قيادي في حزب أو إدارة حملة انتخابية أو الترشح أثناء عضويته.
يلتزم العضو بالحياد وبالإفصاح عن تعارض المصالح.
تدرج ميزانية الهيئة كبند مستقل ضمن الموازنة العامة وتصرف مباشرة بعد إقرارها من مجلس الشعب دون موافقات تنفيذية.
الفصل الثالث: تأسيس الأحزاب
المادة 7 – التأسيس الحر
يؤسس الحزب بمجرد الإعلان دون ترخيص مسبق.
المادة 8 – إجراءات الإعلان
- نشر بيان التأسيس.
- يودع الحزب لدى الهيئة العليا للانتخابات نسخة معتمدة من نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي وأي تعديل عليهما خلال (14) يوما من تاريخ إقرارهما وتقوم الهيئة بتسجيلها في سجل علني وإتاحتها للاطلاع وبنشرها إلكترونيا ولا يقبل طلب تسجيل حزب أو مشاركته في الانتخابات دون استكمال الإيداع.
- إيداع أسماء المؤسِسات والمؤسسين، ويجوز لأي شخص أو عدد من الأشخاص تأسيس حزب.
المادة 9 – السجل الوطني للأحزاب
تسجل الهيئة بيانات الحزب.
يجوز رفض التسجيل لتماثل الاسم مع حزب قائم.
إذا تبين أن إحدى/أحد المؤسِسات/المؤسسين ما يزال عضوا/عضوة مؤسسا/مؤسسة في حزب آخر ولم يثبت انسحابه الخطي منه قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل، تمهل الهيئة مقدم/ة الطلب مدة (15) يوما لتصحيح الوضع إما بتقديم ما يثبت الانسحاب أو باستبدال المؤسس المعني ولا يرفض طلب التسجيل إلا إذا لم يتم التصحيح خلال المهلة.
لا يعد التسجيل اعترافا قانونيا بالحزب.
الفصل الرابع: الاعتراف القانوني بالأحزاب
المادة 10 – الاعتراف البرلماني
يعترف بالحزب إذا:
- فاز بمقعد واحد على الأقل في مجلس الشعب، أو
- حصل على 2% أو أكثر من الأصوات الصحيحة.
المادة 11 – آثار الاعتراف
- الحصول على التمويل العام وفق شروطه ونسبه.
- الحق في حضور إعلامي رسمي وفق قواعد تكافؤ الفرص والتمثيل.
- الأهلية القانونية الكاملة.
يخضع كل حزب مسجل لواجبات الشفافية والرقابة المالية وتقديم حسابات سنوية وتشتد المتطلبات عندما يطلب الحزب تمويلا عاما أو يتجاوز سقفا معينا من التبرعات أو الإنفاق.
المادة 12 – فقدان الاعتراف
يسحب الاعتراف إذا لم يحقق الحزب شروطه لدورتين انتخابيتين أو صدر حكم بحله.
الفصل الخامس: الطعن بدستورية الحزب بعد إعلانه
المادة 13 – الطعن بالدستورية
يجوز الطعن خلال 60 يوما من الإعلان من قبل:
- أي مواطنة أو مواطن
- الادعاء العام
- الحكومة
- حزب معترف به
وذلك عندما يتضمن فكر الحزب بوثائقه التأسيسية أو بياناته ومواقفه السياسية:
- الدعوة للكراهية أو للعنف.
- التمييز ضد مكونات الشعب.
- تشكيل جناح عسكري أو شبه عسكري، ولا تدخل فرق الكشافة المدنية ضمن هذه التصنيفات.
الفصل السادس: محكمة الأحزاب والانتخابات
المادة 14 – إنشاء المحكمة
تنشأ محكمة مستقلة تسمى محكمة الأحزاب والانتخابات، ويتم تعيين قضاتها من قبل الهيئة.
المادة 15 – اختصاصات المحكمة
- الطعون الانتخابية.
- المخالفات ضمن الحملات الانتخابية.
- النزاعات القانونية الناشئة ضمن الأحزاب أو فيما بينها.
- المخالفات القانونية والمالية.
- تعليق النشاط أو الحل.
تتحرك الدعوى بناء على شكوى خاصة للنيابة العامة أو بتحريك دعوى الحق العام.
الفصل السابع: تنظيم عمل الأحزاب
المادة 16 – حقوق الأحزاب
- العمل السياسي السلمي العلني.
- إصدار المطبوعات والدوريات الناطقة باسم الحزب.
- عقد الفعاليات الجماهيرية والتجمعات السلمية العلنية دون ترخيص مسبق على أن يتم إخطار الجهة المختصة قبل موعدها بمدة لا تقل عن ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ الإعلان عنها ويجوز فرض تدابير تنظيمية أو تقييدها بقرار معلل عند الضرورة وبالقدر اللازم لحماية الأمن العام مع كفالة حق الطعن القضائي السريع.
الفصل الثامن: الرقابة والعقوبات
المادة 17 – الرقابة المالية والإدارية
المادة 18 – العقوبات
- غرامات مالية.
- تعليق النشاط.
- منع الترشح.
- الحل بحكم قضائي من محكمة الأحزاب.
الفصل التاسع: منظمات المجتمع المدني الرقابية
المادة 19 – تسجيل منظمات الرقابة
- إنشاء سجل خاص لها.
- تقديم طلب تسجيل للهيئة.
- قبول التسجيل وفق المعايير الموضوعية لنشاط الجمعية طالبة الترخيص.
- منح اعتماد رسمي لمراقبة الانتخابات والأحزاب.
الفصل العاشر: تمويل الأحزاب السياسية
المادة 20 – مبادئ عامة للتمويل
يستند تمويل الأحزاب السياسية إلى المبادئ الآتية:
- الشفافية الكاملة في جميع مصادر التمويل والنفقات.
- حظر التمويل الخارجي بشكل صريح ومطلق.
- منع استخدام المال السياسي أو شراء الأصوات أو التمويل المشروط بالولاءات السياسية.
- ضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب في الموارد المالية خلال الحملات الانتخابية.
تخضع تمويلات الأحزاب والإعلام الانتخابي لرقابة الهيئة العليا.
المادة 21 – مصادر التمويل المسموح بها
- اشتراكات الأعضاء.
- التبرعات الفردية من المواطنين السوريين.
- الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الحزبية القانونية.
- الدعم المالي العام.
- عوائد الاستثمارات داخل سوريا.
ويحظر قبول أي تمويل مجهول المصدر أو من أشخاص اعتباريين.
المادة 22 – التبرعات
يجب على المتبرع/ة تقديم بياناته/ا الشخصية الكاملة وإثبات هويته/ا.
يمنع التبرع عبر وسطاء.
تسجل التبرعات التي تتجاوز مبلغا تحدده الهيئة في سجل خاص.
المادة 23 – التمويل العام للأحزاب
تقدم الدولة تمويلا عاما للأحزاب السياسية المعترف بها وفق عدد الأصوات التي تحصل عليها.
المادة 24 – سقف الإنفاق الانتخابي
تحدد الهيئة العليا سقف الإنفاق الانتخابي لكل حزب أو مرشح.
المادة 25 – الحسابات المصرفية
يجب على كل حزب فتح حساب مصرفي مخصص للعمل الحزبي.
المادة 26 – السجلات المالية
يلتزم كل حزب بمسك سجلات الإيرادات والمصروفات.
المادة 27 – التقارير المالية
يقدم كل حزب تقريرا ماليا سنويا مصدقا من محاسب/ة قانوني/ة مستقل.
المادة 28 – المخالفات المالية
قبول تمويل خارجي، تجاوز السقف، إخفاء أو تزوير بيانات مالية.
المادة 29 – العقوبات
غرامات مالية، حرمان من التمويل العام، تعليق النشاط، الحل القضائي.
الفصل الحادي عشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 30 – الأوضاع القائمة
تلتزم الأحزاب القائمة بتسوية أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا القانون.
المادة 31 – نفاذ القانون
ينشر القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره.