النظام الداخلي

الباب الأول: مقدمة عن الحزب وقيمه

البند الأول: تعريف الحزب

  • المادة 1: حزب سياسي يتكوّن من مواطنين سوريّين، أو من في حكمهم، اجتمعوا على قيم وأهداف ورؤى مشتركة، ويسعون لتحقيقها بالوسائل السلمية.
  • المادة 2: يتبنى حزب أحرار الفكر التحرري الاجتماعي، الذي يؤمن بحرية الفرد أولاً، وحقه في السعي الحر للوصول إلى السعادة. لكن ممارسة الحرية تحتاج إلى ظروف مساعدة لا يمكن تحقيقها على المستوى الفردي، لذلك يؤمن الحزب أيضاً بضرورة وجود مجتمع قوي يحمي الفرد من العدوان الخارجي، ومن الجريمة، والعوز، والتدهور البيئي.
  • المادة 3: يهدف حزب أحرار للوصول إلى دولة سوريّة عصريّة وموحّدة، تتبنّى القيم والنظم الديمقراطيّة، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تضمن الحريات، وتلتزم بحياديّة الدولة تجاه مختلف مكوّنات الشعب السوري: الثقافية، والدينية، والعرقية، والسياسية والاجتماعية، دون تمييز، وترسّخ التعدّدية والعدالة والمواطنة، وتكفل سيادة القانون في مختلف مجالات الحياة، وتضمن الحريات الشخصية، كما تحمي المواطن من العوز، وتؤمن له فرص التطور الاقتصادية والمعرفية، وتصون التنوّع وحقوق المجموعات بما لا يلغي حقوق المواطنة أو الحريات الفردية، وبما يشمل إعطاء الحق للجميع بالمشاركة في الشأن العام من خلال التداول السلمي لإدارة السلطة.
    • البند الثاني: اسم الحزب وشعاره
  • المادة 4: اسم الحزب هو حزب أحرار – الحزب الليبرالي السوري.

هو حزب؛ حيث أنه يمثل عملاً سياسياً جماعياً يهدف لقيادة التغيير في سوريا؛

وأحرار؛ لأن منتسبيه يؤمنون بالحرية الفردية المطلقة، باعتبارها أساساً لجميع الحريات الجمعية، كما أن كلمة “أحرار” مشتقة من (الحرية) التي هي من أهم مطالب الشعب السوري، وأساس بناء دولة المواطنة الحديثة البعيدة عن المفاهيم القومية أو الطائفية الضيقة، حيث يتمتع المواطنون بجميع الحقوق، ويتساوون بالواجبات دون تمييز، على أن تكون مقيدات الحرية محدودة ضمن نصوص قانونية واضحة تمنع التعدي على حريّات الآخرين.

  • المادة 5: شعار الحزب: هو نجمة الصباح، مرسومة على خلفية زرقاء يحيط بها اسم الحزب باللغات؛ العربية، والسريانية، والكردية، والإنكليزية.

ترمز النجمة إلى التغيير الذي يسعى له الحزب وتشير رؤوس النجمة الثمانية إلى القيم الفكرية الأساسية للحزب، والمضمنة في الرؤيا السياسية.

ترمز اللغات للتنوع الداخلي والانفتاح نحو العالم الخارجي.

ترمز الخلفية الزرقاء إلى لأفق غير المحدود للتطوير المنشود في المجتمع والدولة. ويمكن استخدام نسخ أخرى من الشعار حسب الحاجة. ملحق رقم /1/.

  • البند الثالث: القيم الأساسية للحزب
  • المادة 6: تعكس الرؤيا السياسية للحزب قيمه الأساسية التي يؤمن أعضاؤه بها، والتي تجمعهم ضمن الإطار التنظيمي للحزب. وتعتبر الرؤيا السياسية جزءاً لا يتجزأ من النظام الداخلي، ووثيقة المرجعية الضابطة للنشاط السياسي للحزب ولبرامجه، حيث لا يمكن مخالفتها، أو العمل بما يتعارض مع فحواها، من قبل أي عضو أو جهاز من أجهزة الحزب.
    • البند الرابع: سياسات التوازن الجندري، والجمع بين لمناصب المنتخبة والمعينة
  • المادة 7: يعتمد الحزب المساواة الجندرية كقاعدة أساسية لشغل جميع المناصب الحزبية المنتخبة أو المعينة، وتراعي الأنظمة الانتخابية وآليات التعيين ذلك.
  • المادة 8: لا يجوز الجمع بين أكثر من منصب منتخب، كما لا يمكن الجمع بين المناصب المنتخبة والمعينة؛ فيما يمكن الجمع بين المناصب المعينة.
  • المادة 9: يمكن، باجتماع مشترك بين الهيئتين الرئاسية والسياسية، عبر التوافق أو الأغلبية البسيطة، إقرار معايير إضافية على ألا تتعارض مع المادتين السابعة والثامنة؛ أعلاه.

الباب الثاني: أجهزة الحزب الرئيسية

  • البند الخامس: هيكلية الحزب
  • المادة 10: تشكل الهيئات والأجسام التالية الهيكل التنظيمي للحزب:
    • الجمعية العامة.
    • الهيئة السياسية.
    • رئاسة الحزب.
    • هيئة الرقابة والشفافية.
    • السكرتاريا التنفيذية.
    • لجنة العضوية.
    • اللجان المشتركة المتخصصة.
  • البند السادس: الجمعية العامة
  • المادة 11: تكوينها:
    • تتألف الجمعية العامة من أعضاء الحزب كافة.
    • لأعضاء الجمعية العامة تنظيم نشاطاتهم وأعمالهم عبر تشكيلهم للفروع.
    • يمكن لكل عشرة أعضاء تشكيل فرع؛ جغرافي، أو مهني، أو قطاعي، أو غير ذلك بناءً على اهتمام أو أرضية مشتركة تجمعهم. ينظم أعضاء الفرع أعمال ونشاطات فرعهم بالطريقة التي يرتؤونها، باستثناء الانتخابات التي يستلزم أن تتم تحت إشراف هيئة الرقابة والشفافية.
  • المادة 12: صلاحياتها:
    • تمثل الجمعية العامة السلطة الأعلى في الحزب، وهيئة التشريع الأساسية فيه، كما تشكل هيئته الناخبة، حيث تنتخب الهيئة الرئاسية والهيئة السياسية، بالإضافة لانتخاب حصتها من أعضاء هيئة الرقابة والشفافية.
    • تقر الجمعية العامة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، بعد طرحها من قبل الهيئة السياسية (و/أو) الرئاسة على التصويت.
    • تمارس الجمعية العامة سلطتها في الرقابة على أعمال هيئات الحزب كافة، ويمكنها اقتراح تبني سياسات عامة للحزب، عبر لوائح يوقّعها عدد من الأعضاء لا تقل نسبتهم عن خمسة عشرة بالمئة من مجمل عدد أعضاء الجمعية العامة، حيث يتم رفع تلك المقترحات إلى الهيئة السياسية، لصياغتها، ومن ثم لتعرض على التصويت العام في الجمعية العامة، ثم تصبح، في حال إقرارها، ملزمة لهيئات ومؤسسات الحزب جميعها، وفي حال عدم إقرارها لا يحق إعادة طرحها على التصويت قبل مرور عام على التصويت الأخير عليها.
    • يمكن لعُشرْ أعضاء الجمعية العامة الطعن بأي قرار تتخذه الهيئة السياسية أو الهيئة الرئاسية للحزب يخالف النظام الداخلي من وجهة نظرهم، بشكوى خطية ترفع إلى هيئة الرقابة والشفافية.
    • في حال ارتأى ثلث أعضاء الجمعية العامة أن الممارسة السياسية لرئاسة الحزب قد تشكل خطرا على استمرار الممارسات الديمقراطية في الحزب، أو تهدد وجود واستمرار الحزب نفسه، أو تعارض الرؤيا السياسية للحزب؛ يحق لهم الدعوة إلى انتخابات مبكرة لرئاسة الحزب، بطلب خطي مقدم إلى هيئة الرقابة والشفافية.
    • في حال ارتأى ثلث الأعضاء أن أداء وممارسات أعضاء الهيئة السياسية في الحزب قد تشكل خطرا على استمرار الممارسات الديمقراطية في الحزب، أو تهدد وجود واستمرار الحزب نفسه، أو تعارض الرؤيا السياسية للحزب؛ يحق لهم الدعوة إلى انتخابات مبكرة للهيئة السياسية، بطلب يقدم إلى هيئة الرقابة والشفافية.
    • في حال أقرت هيئة الرقابة والشفافية إدانة رئاسة الحزب أو نوابها بخرق جسيم للنظام الداخلي، أو بارتكاب مخالفات مالية أو أخرى تمس النزاهة، يحق لثلث أعضاء الجمعية العامة دعوة الجمعية العامة لسحب الثقة من المدانين.
    • في حال أقرت هيئة الرقابة والشفافية إدانة أحد أو عدد من أعضاء الهيئة السياسية بخرق جسيم للنظام الداخلي، أو بارتكاب مخالفات مالية أو تمس النزاهة، يحق لثلث أعضاء الجمعية العامة دعوة الجمعية العامة لسحب الثقة من المدانين.
    • يمكن، لعدد لا تقل نسبته عن خمسة عشر بالمائة من أعضاء الجمعية العامة، اقتراح تعديل على النظام الداخلي، على أن يتم رفع مقترح التعديل خطياً، مرفقاً بتوقيعات الأعضاء المتبنين للتعديل، عندها يتعين على الهيئة السياسية طرحه على الجمعية العامة للتصويت عليه.
  • البند السابع: الهيئة السياسية
  • المادة 13: تكوينها:
    • تعتبر الهيئة السياسية جسماً تمثيلياً لأعضاء الجمعية العامة، تنقل رؤاهم وتطلعاتهم السياسية، والحزبية إلى مستوى اتخاذ القرار، وتتألف من عشرة ممثلين منتخبين من الجمعية العامة، لولاية مدتها أربع سنوات، حيث مقعد تمثيلي واحدٌ لما نسبته عشرة بالمائة من الأعضاء.
    • يتوجب النظر، دوريّاً، في تعديل نسبة التمثيل، ليراعي زيادة عدد أعضاء الحزب، ويُنظر إلى تعديل نسب التمثيل على أنها تعديل للنظام الداخلي، يطرح على الجمعية العامة لإقراره وفقاً لآليات التعديل المنصوص عليها في هذا النظام.
  • المادة 14: مهامها:
    • إقرار موازنة الحزب ضمن المهل الزمنية المحددة، بعد إعدادها وإرسالها من قبل الرئاسة إلى الهيئة السياسية.
    • اقتراح تعديلات النظام الداخلي مباشرة، بأغلبية الثلثين، وعرض التعديلات على الجمعية العامة للتصويت عليها.
    • الموافقة، بالأغلبية البسيطة، على التعديلات المقترحة من قبل رئاسة الحزب للنظام الداخلي، ثمَّ عرضها، بالتشارك مع الرئاسة، على الجمعية العامة للتصويت عليها.
    • مساءلة الرئاسة حول مواضيع معينة، أو طلب توضيحات منها، بموافقة الأغلبية البسيطة.
    • مساءلة الأعضاء، في أية قضية ترتئي الهيئة النظر فيها، للاستيضاح أو لرسم سياسات الحزب العامة.
    • الموافقة بالأغلبية البسيطة على ترشيحات الرئاسة، للمناصب العامة، أو لخوض الانتخابات العامة، أو المحلية، أو النقابية، أو أية انتخابات أخرى تقرر رئاسة الحزب خوضها. ويمكنها طلب مقابلة المرشحين قبل اعتماد ترشيحهم، وردّ الترشيحات التي لا تحظى بموافقتها.
    • قبول أو رفض طلبات الانتساب إلى الحزب، وتثبيت الأعضاء أو إلغاء عضويتهم التجريبية.
    • منح إعفاء من رسوم العضوية مدته سنة، إما بطلب رسمي من العضو، أو بمبادرة من أحد أعضاء الهيئة. ويمكن تمديد الإعفاء دورياً.
    • في حال ارتأت الهيئة السياسية أن الممارسة السياسية لرئاسة الحزب قد تشكل خطرا على استمرار الممارسات الديمقراطية في الحزب، أو تهدد وجود واستمرار الحزب نفسه، أو تعارض الرؤيا السياسية للحزب، يحق للهيئة السياسية، بموافقة أغلبية الثلثين، الطلب من الجمعية العامة التصويت على دعوة لانتخابات مبكرة لرئاسة الحزب، ولا يحق للهيئة السياسية استخدام هذا الإجراء إلا مرة واحدة خلال ولايتها.
    • في حال أقرّت هيئة الرقابة والشفافية إدانة رئاسة الحزب، أو نوابها بخرق جسيم للنظام الداخلي، أو بارتكاب مخالفات مالية، أو مخالفات تمس النزاهة، يحق للهيئة السياسية، بموافقة الأغلبية البسيطة الطلب من الجمعية العامة التصويت على سحب الثقة من المدانين.
  • المادة 15: آليات عملها:
    • تعقد الهيئة السياسية أولى اجتماعاتها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ إعلان لجنة الرقابة والشفافية النتائجَ النهائية لانتخابات الهيئة السياسية. وتنتخب أو تتوافق على اختيار أميناً للسر، يوكل بمتابعة القضايا الإدارية الخاصة بالهيئة، ويقوم بالتنسيق مع السكرتاريا بالمسائل المعنية بالهيئة السياسية. كما يتم انتخاب، أو التوافق على اختيار عضو الهيئة المشارك في لجنة العضوية.
    • تعتمد الهيئة برنامج اجتماعاتها، على ألا يقل عن اجتماع واحد كل أسبوعين.
    • تدعو الهيئة المنتخبة، في أولى اجتماعاتها، أعضاء الهيئة السياسية المنتهية ولايتهم إلى اجتماع مشترك، يخصص لعملية الانتقال بين الهيئتين، بحضور الموظفين المعنيين من السكرتاريا، كما يقوم أعضاء الهيئة المنتهية ولايتهم باطلاع الهيئة المنتخبة على الملفات والمواضيع التي سبق لهم متابعتها خلال فترة ولايتهم، ويتمّ تثبت عملية الاستلام والتسليم بمحضر يوقع عليه المجتمعون.
    • يعقد اجتماع الهيئة السياسية بنصاب قوامه: النصف زائد واحد.
    • للهيئة اختيار أو انتخاب رئيس لها تحدد، بالتوافق أو التصويت، ولايته، كما يمكن أن تعتمد آلية اختيار رئيس لإدارة كل جلسة من جلساتها على حدة.
    • لأي من أعضاء الهيئة صلاحية دعوتها للاجتماع بشكل استثنائي أو عادي.
  • البند الثامن: رئاسة الحزب
  • المادة 16: تكوينها:
    • هي الجسم التنفيذي المنتخب من الجمعية العامة، والموكل إليه قيادة أعمال الحزب والإشراف عليها، وتنفيذ البرنامج الذي تم انتخابها بناء عليه لولاية مدّتها أربع سنوات.
    • تتألف من ثلاثة أعضاء: رئيس الحزب يعاونه نائبان، يسميهما الرئيس: نائباً أول، ونائباً ثانياً، وله أن يغير تراتبيتهما في أي وقت.
    • قرار الهيئة بيد الرئيس، ويلتزم النائبان بتنفيذ قرارات الرئيس، والقيام بالمهام التي يكلّفهما بها.
  • المادة 17: مهامها:
    • قيادة الحزب خلال فترة ولايتها، والإشراف على عمل الأجهزة الإدارية فيه، بما فيها السكرتاريا. ويعتبر رئيس الحزب بمثابة المدير التنفيذي للسكرتاريا، وله أن يفوض أحد نوابه، أو أحد كبار الموظفين الإداريين بهذه الصفة، تحت مسمى “نائب المدير التنفيذي”. كما يسمي رئيسُ الحزب كبيرَ موظفي السكرتاريا.
    • رسم سياسات الحزب بالتشاور مع الهيئة السياسية، وتنفيذها وفق رؤية الرئاسة وبرنامجها الانتخابي.
    • ضمان استمرار عمل مؤسسات وأجهزة الحزب خلال ولايتها.
    • ضمان استمرار الممارسة الديمقراطية وحمايتها.
    • وضع استراتيجية الحزب خلال فترة ولاية الرئاسة، بالتعاون مع الهيئة السياسية، وتنفيذها.
    • إصدار القرارات الإدارية الخاصة بعمل السكرتاريا، والإشراف على عملها.
    • وضع ميزانية الحزب السنوية، وتقديمها للهيئة السياسية لإقرارها.
    • تمثيل الحزب في المحافل جميعها، أو اختيار من ينوب عن الرئاسة في هذه المهمة.
    • اختيار أحد النائبين لعضوية الهيئة السياسية بصفة عضو مراقب.
    • تعيين حصة الرئاسة ضمن هيئة التحكيم والرقابة.
    • اختيار أحد نواب الرئيس لعضوية لجنة العضوية.
    • إحداث أو إلغاء المكاتب التقنية وتحديد مهامها وتعيين رؤسائها أو إقالتهم.
    • توظيف مستشارين متخصصين في مختلف المجالات.
    • إصدار البيانات الصحفية.
    • تعيين الناطق الرسمي باسم الحزب أو إقالته.
    • اقتراح تعديلات النظام الداخلي على الهيئة السياسية للموافقة عليها ثمّ طرح التعديلات في حال الموافقة بشكل مشترك، على الجمعية العامة للتصويت عليها. 
    • في حال عدم موافقة الهيئة السياسية على اقتراح التعديلات المقترحة من قبل الرئاسة؛ يحق للرئاسة طرح اقتراح التعديلات على الهيئة العامة، مباشرة، للتصويت عليها. 
    • إذا ارتأت رئاسة الحزب؛ فإن من حقها طرح أي قضية، من القضايا المتعلقة بالأمور السياسية، أو التنظيمية، أو الإدارية للحزب، على الجمعية العامة للتصويت المباشر.
    • الدعوة للمؤتمرات السياسية والتنظيمية وفق القواعد والمهل المحددة في النظام الداخلي.
    • إعداد التقارير الدورية ورفعها إلى الهيئات المعنية ضمن المهل القانونية والأصول المحددة في النظام الداخلي.
    • في حال ارتأت الرئاسة أن ممارسات الهيئة السياسية قد تشكل خطرا على استمرار الممارسات الديمقراطية في الحزب، أو تهدد وجود واستمرار الحزب نفسه، أو تعارض الرؤيا السياسية للحزب؛ فيحق للرئاسة الطلب من الجمعية العامة التصويت على الدعوة لانتخابات مبكرة للهيئة السياسية. ولا يمكن للرئاسة استخدام هذا الحق أكثر من مرة واحدة خلال ولايتها.
    • في حال أقرت هيئة الرقابة والشفافية إدانة أحد أعضاء الهيئة السياسية، أو عدد منهم، بخرق النظام الداخلي، أو بارتكاب مخالفات مالية أو مخالفات تمس النزاهة، يحق للرئاسة الطلب من الجمعية العامة التصويت على سحب الثقة من المدانين بموافقة الأغلبية البسيطة من أعضاء الجمعية العامة، ولا يمكن للرئاسة استخدام هذا الحق أكثر من مرة واحدة خلال فترة ولايتها.
  • البند التاسع: هيئة الرقابة والشفافية
  • المادة 18: تكوينها:
    • هي الهيئة الرقابية الموكَلة بحل النزاعات داخل الحزب، بين أعضائه، أو بين هيئاته، أو بين الأعضاء والهيئات، وفقاً للنظام الداخلي، ومدونات السلوك المقرة في الجمعية العامة.
    • ولاية الهيئة ثلاث سنوات، لجميع أعضائها المنتخبين أو المعينين.
    • تتألف من ثلاثة أعضاء في حال كان عدد أعضاء الهيئة السياسية عشرة أو أقل؛ أو خمسة أعضاء في حال كان عدد أعضاء الهيئة السياسية أكثر من عشرة وأقل من سبعة عشر؛ أو سبعة أعضاء في حال كان عدد أعضاء الهيئة السياسية أكثر من سبعة عشر عضواً.
    • في حال كان عدد أعضاء الهيئة ثلاثة، تتوافق الهيئتان الرئاسية والسياسية على تعيين عضو واحد، فيما يتم انتخاب العضوين الآخرين في الجمعية العامة، أما في حال كان عدد أعضاء هيئة الرقابة والشفافية أكثر من ثلاثة، فتعين كل من الرئاسة والهيئة السياسية عضواً على حدة، فيما يتم استكمال باقي الأعضاء عبر الانتخاب في الجمعية العامة، ولا يمكن عزل الأعضاء بعد تعيينهم.
    • يتمتع أعضاء هيئة الرقابة والشفافية بالحصانة خلال فترة ولايتهم، ولا يمكن فصلهم من الحزب، باستثناء حالة الإدانة القضائية المبرمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
    • يخضع أعضاء الهيئة للمحاسبة السلوكية من قبل الهيئة نفسها، في حال وجود شكوى من قبل أحد أعضاء الحزب بحق أحد أعضاء الهيئة، ويحدد النظام الداخلي الآليات الخاصة بذلك.
    • تسقط عضوية الهيئة بشكل تلقائي في حال الإدانة بقرار قضائي مبرم، ذو مصداقية، بجناية أو جرم شائن، ولكن لا تسقط العضوية في الحزب، حيث تراعى أحكام النظام الداخلي فيما يخص الفصل من الحزب.
  • المادة 19: مهامها:
    • النظر والبت في الشكاوى المقدمة إليها من قبل هيئات أو أعضاء الحزب، فيما يختص بمخالفات النظام الداخلي، أو مدونات السلوك المعتمدة من قبل الجمعية العامة.
    • الدعوة إلى الانتخابات الحزبية الدورية أو الاستثنائية، على أي مستوى ولأية هيئة، والإشراف على حسن سيرها ونزاهتها وشفافيتها.
    • تلقي الطعون الانتخابية والبت فيها.
    • تقديم الاستشارات في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
  • المادة 20: آليات عملها:
    • تختار الهيئة، بالتوافق أو التصويت رئيساً لإدارة جلساتها في كل اجتماع تعقده.
    • نصاب الهيئة يكتمل بحضور الأغلبية البسيطة.
    • تنظم الهيئة شؤونها الإدارية بنفسها، بالتعاون مع السكرتاريا.
    • تنظر شكلاً في الشكاوى المكتوبة المقدمة إليها، إن كانت عادية أو مستعجلة، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلام الدعاوى، ثمَّ تقبلها شكلاً أو ترفضها لعدم الاختصاص، كما للهيئة أن تقبل صفة الاستعجال أو ترفضها، وتعلم صاحب الشكوى أو الجهة التي قدمتها بقرار الهيئة فور صدوره.
    • في حال قبلت الهيئة الشكوى شكلاً، فإنّ عليها البت فيها خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع في حال كانت الشكوى مستعجلة. وثمانية أسابيع في حال كانت شكوى عادية.
    • تصدر الهيئة أحكامها بالتوافق، أو بالتصويت بالأغلبية البسيطة في حال تعذر التوافق.
  • المادة 21: قرارات الهيئة:
    • قرارات الهيئة مبرمة وغير قابلة للنقض.
    • في حال كانت الشكوى ضد أحد أجهزة الحزب، فإن من صلاحيات الهيئة إصدار القرارات التالية:
      • إلغاء قرارات أحد أجهزة الحزب، وبأثر رجعي.
      • الغاء قرارات أحد أجهزة الحزب دون أثر رجعي.
    • يعتبر الغاء أكثر من ثلاثة قرارات لأحد أجهزة الحزب بمثابة أساس للدعوة إلى سحب الثقة منه، وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
    • في حال كانت الشكوى بحق عضو، يمكن إيقاع أحد العقوبات التالية بحق الأعضاء المخالفين للنظام الداخلي أو مدونات السلوك:
      • إلزام العضو بنشاط سياسي أو اجتماعي لمصلحة الحزب.
      • تجميد العضوية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى.
      • التغريم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك السنوي.
      • التعويض المعنوي بما يتناسب مع حجم الأذى المعنوي.
      • التوصية بالفصل من الحزب.
    • المادة 22: آليات محاسبة أعضاء الهيئة:
      • لا يمكن لأجهزة الحزب الأخرى التقدم بشكوى ضد أحد أعضاء هيئة الرقابة والشفافية خلال فترة ولايته.
      • تكون الشكاوى المقبولة بحق أحد أعضاء الهيئة مقدمة من قبل عضو آخر في الحزب، وتتعلق بمخالفة سلوكية تمت بحق العضو المشتكي، أو بمخالفة للنظام الداخلي ومدونات السلوك المعتمدة.
      • تحاسب الهيئة أعضاءها سلوكياً، كما تنظر بالشكاوى المقدمة ضد أعضائها من قبل أعضاء الحزب دون أن يكون للعضو المشتكى عليه الحق بالتصويت على القرار الخاص به.
      • يصدر قرار الهيئة بحق أحد أعضائها بأغلبية الثلثين.
      • في حال وجود شكوى بحق أكثر من عضو، تنظر الهيئة بكل شكوى على حدة دون إمكانية الجمع بين الشكاوى، وتتنبع نفس الآليات الواردة أعلاه.
    • المادة 23: العقوبات الممكنة بحق أعضاء الهيئة
      • يمكن للهيئة، بأغلبية الثلثين، معاقبة أحد أعضائها في حال إدانته بإحدى العقوبات التالية:
        • التغريم المادي، على ألا تتجاوز الغرامة ثلاثة أمثال الاشتراك السنوي في الحزب.
        • التعويض المعنوي بالتناسب مع حجم الأذى المعنوي الواقع على صاحب الشكوى.
        • الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
      • البند العاشر: السكرتاريا التنفيذية
    • المادة 24: تكوينها:
      • هو جهاز إداري مستقل يعمل على متابعة الأمور الإدارية الخاصة بالحزب.
      • يرأس السكرتاريا كبير موظفين تعينه رئاسة الحزب، ويعتبر أعلى مسؤول إداري في هذا الجهاز بعد الرئيس ونوابه.
      • يفضل تعيين موظفي السكرتاريا من غير أعضاء الحزب حفاظاً على استقلاليتها، ولا يجوز أن تتجاوز نسبة موظفي السكرتاريا من أعضاء الحزب 50% من عدد الموظفين.
      • تتبع مباشرة لرئاسة الحزب، التي تكون مسؤولة عن تعيين موظفيها، ومتابعة عملهم، وفق قوانين العمل المرعية الإجراء.
      • تُعيَّن أقسام من السكرتاريا للأعمال المكتبية والإدارية الخاصة بكل هيئة أو جهاز من أجهزة الحزب الرئيسية.
    • المادة 25: مهامها: توكل للسكرتاريا المهام التالية:
      • حفظ الوثائق والملفات وأرشفتها.
      • مهام إدارة الموارد البشرية للموظفين.
      • تأمين انسيابية المراسلات الحزبية، وسريتها إن وجدت.
      • تنفيذ الانتخابات تحت إشراف هيئة الرقابة والشفافية.
      • كافة الأعمال المكتبية.
      • إدارة شؤون العضوية والدعم التقني للجنة العضوية.
      • الإدارة المالية وأعمال المحاسبة الداخلية.
      • إدارة الموارد والبنية التحتية التقنية في الحزب.
      • كل ما تكلفها به الرئاسة من مهام إدارية أخرى.
    • البند الحادي عشر: لجنة العضوية
  • المادة 26: تكوينها:
    • تتكون لجنة العضوية من أحد نواب الرئيس بالإضافة إلى عضوين من الهيئة السياسية.
    • يدعم اللجنة موظفو السكرتاريا المعنيين بشؤونها.
  • المادة 27: مهامها:
    • إعداد طلبات الانتساب، وتحديثها بشكل دوري وفق ما تقتضيه الحاجة.
    • النظر في طلبات العضوية، بعد أن تقوم السكرتاريا باستقبال طلبات الانتساب، وترتيبها بحسب تاريخ وصولها، وعرضها على اللجنة.
    • يمكن للجنة طلب مقابلة طالبي الانتساب شخصياً.
    • ترفع اللجنة تقريراً شهرياً، عن عملها، إلى الهيئة السياسية، مرفقاً بطلبات العضوية، وبتوصيات قبول أو رفض خاصة بكل طلب على حدة، مع التبرير.
    • متابعة الأعضاء الجدد خلال الفترة التجريبية، ورفع تقرير ربعي مع التوصيات بتثبيتهم أو الغاء عضويتهم.

 

  • البند الثاني عشر: اللجان المشتركة المتخصصة
  • المادة 28: يمكن للرئاسة والهيئة السياسية تشكيل لجان مشتركة تتخصص بمتابعة قضايا أو مهام معينة، على أن يتم ذلك بالتوافق، وأن تحدد مهام هذه اللجان بقرار مشترك يصدر عنهما معاً، دون أن يتعارض مع صلاحيات أو مهام أي من أجهزة الحزب الرئيسية الأخرى.
  • المادة 29: تنتهي أعمال اللجان المشتركة المتخصصة بانتهاء مهامها، أو بقرار مشترك صادر عن الرئاسة والهيئة السياسية، أو بإعلام أحدهما للآخر الانسحاب من عضوية اللجنة.

 

الباب الثالث: العضوية

  • البند الثالث عشر: شروط العضوية
  • المادة 30: شروط العضوية: يحق، لمن تتوفر فيه الشروط التالية، التقدم بطلب انضمام للحزب:
    • المتمتعون بالجنسية السورية ومن في حكمهم، أو السوريون المحرومون من الجنسية السورية، أومن كان أحد والديه سوريا، أو من ولد وعاش على الأراضي السورية مدّة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
    • أن يكون متماً للحادية والعشرين من عمره.
    • أن يكون مؤمناً بالحريات الفردية، وبرؤية حزب أحرار السياسية.
    • ألا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي سوري آخر، ويجب إعلام حزب أحرار بأية عضوية في تنظيم سياسي غير سوري، إن وُجِدت، على أن تبت قيادة الحزب بعدم تضارب قيم الحزب الآخر الذي ينتمي إليه مع قيم حزب أحرار.
    • ألا يكون مداناً، بحكم قضائي ذي مصداقية ومبرم، أو بحكم جنائي مبرم بجرم يمس النزاهة أو حقوق الإنسان.
  • المادة 31: العضوية التجريبية:
    • يبدأ المنتسب، من تاريخ إعلامه بقبول طلب انتسابه، فترة العضوية التجريبية، والتي تمتد لثلاثة أشهر، ويمكن تمديدها، مرة واحدة، بثلاثة أشهر إضافية، تقوم لجنة العضوية خلالها بتقييم أدائه ونشاطه داخل الحزب وخارجه.
    • يحق للعضو الجديد المشاركة في أنشطة الحزب، والمشاركة في الاجتماعات التنظيمية التي يدعى إليها.
    • يحق للعضو الجديد الغاء طلب انتسابه، والانسحاب من الحزب في أي وقت خلال الفترة التجريبية؛ كما يمكنه المطالبة بحذف طلب انتسابه من سجلات الحزب.
  • المادة 32: تثبيت العضوية:
    • ترفع لجنة العضوية توصيتها إلى الهيئة السياسية بتثبيت العضوية أو رفضها في أي وقت خلال الفترة التجريبية معللة توصيتها.
    • تصوت الهيئة السياسية على إقرار توصية لجنة العضوية أو رفضها، ويبلّغ المنتسب بقرارها.
    • يتمتع العضو الثابت بحقوق العضوية كاملة، وتقع عليه كافة الواجبات الحزبية وفق النظام الداخلي.
  • المادة 33: دورية التنسيب والعضوية:
    • تقر الهيئة السياسية قبول طلبات الانتساب شهريا، كما يتم تثبيت العضوية شهريا أيضاً.
    • تعلق عملية تثبيت العضوية قبل ثلاثة أشهر من أي انتخابات لرئاسة الحزب أو لعضوية الهيئة السياسية.
  • البند الرابع عشر: الفصل من الحزب
  • المادة 34: يستلزم فصل أحد أعضاء الحزب عقد جلسة خاصة مشتركة بين رئاسة الحزب (الرئيس ونائبيه) وبين الهيئة السياسية، ويتم خلالها إقرار الفصل من الحزب بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية بسيطة، في الحالات التالية:
    • الإخلال بشروط العضوية، عبر القيام بممارسات شخصية أو سياسية أو مهنية لا تتماشى مع رؤية الحزب السياسية أو أهدافه.
    • عدم دفع رسوم العضوية بعد ثلاث طلبات لدفع الرسوم من الجهة المختصة.
    • صدور حكم قضائي مبرم بحق العضو في قضايا تمس النزاهة.
    • تعريض الحزب أو أحد أعضاءه لخطر أمني.
    • كشف هوية عضو منخرط في العمل السري.
    • كشف بيانات سرية خاصة بالحزب إلى العلن.
    • عدم الالتزام بمدونات السلوك المقرة حزبياً.
    • بتوصية من قبل هيئة الرقابة والشفافية.
  • المادة 35: يمكن للعضو المصول الطعن بقرار الفصل أمام هيئة الرقابة والشفافية، وفي حال أقرت الهيئة الطعن، يعتبر قرار الفصل لاغياً.
  • المادة 36: تسقط العضوية تلقائياً في الحالات التالية:
    • الإدانة بحكم قضائي مبرم وذو مصداقية، بارتكاب أو بالمشاركة أو التخطيط أو المساعدة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
    • الاستقالة من الحزب.
    • الوفاة.
  • المادة 37: لا يمكن فصل أعضاء هيئة الرقابة الشفافية خلال فترة ولايتهم. ويتم محاسبتهم وفق ما نصت عليه المادتين /22/ و/23/ من النظام الداخلي.
    • البند الخامس عشر: العضوية الشرفية
  • المادة 38: يمكن بقرار مشترك من رئاسة الحزب والهيئة السياسية، أومن إحديهما منفردةً، منح العضوية الشرفية في الحزب، في إحدى الحالات التالية:
    • لمن قام بدور هام وداعم للحزب، أو أن وجوده يفيد الحزب.
    • تكريماً لشخصيات سورية أو أجنبية على مساهماتها الوطنية أو الإنسانية في الميادين المختلفة: العلمية أو الفنية أو الثقافية أو غيرها.
  • المادة 39: يعفى أعضاء الشرف من دفع الرسوم أو المشاركة بأنشطة الحزب.
  • المادة 40: لا يحق لأعضاء الشرف الترشح أو التصويت. 
  • المادة 41: يمكن لأعضاء الشرف تمثيل الحزب في حال تكليفهم بذلك رسمياً من قبل رئاسة الحزب.
  • المادة 42: للجهاز الذي منح العضوية الشرفية سحبها، وإن كان منحها مشتركاً، فيكون سحبها بقرار مشترك صادر عن الجهازين بالأغلبية البسيطة في حال تعذر التوافق.
    • البند السادس عشر: العضوية والنشاط المتمتعان بالسرية
  • المادة 43: بشكل مؤقت، وبسبب طبيعة العمل السياسي الحالي في سورية، ونتيجة وجود مخاطر أمنية قد تهدد سلامة العضو، يخضع، لهذا البند كل عضو لا يستطيع إشهار عضويته، وكل نشاط لا يمكن الإعلان عنه.
  • المادة 44: يتمتع الأعضاء السريون بكافة حقوق وواجبات العضوية، ويتم تقييدهم على لوائح الحزب بأسماء رمزية.
  • المادة 45: يخضع العمل السري لرئاسة الحزب مباشرة، ويمكن للرئاسة أن تطلع الهيئة السياسية على الأعضاء السريين، أو على النشاطات السرية التي تقوم بها، وتلتزم الهيئة السياسية بكافة أعضائها بالحفاظ على سرية المعلومات.
  • المادة 46: تُقرُّ الرئاسة والهيئة السياسية في اجتماع مشترك آليات تحصيل الاشتراكات الحزبية أو الاعفاء منها للأعضاء السريين، كما يتم إقرار آليات تصويت آمنة ومناسبة لمشاركتهم في عمليات التصويت والانتخاب، بالتوافق أو بالأغلبية البسيطة في حال تعذر التوافق.
  • المادة 47: لا يحق لأي عضو في الحزب تعريض أي عضو آخر للخطر بكشف سرية عضويته أو أية معلومات أخرى تهدد حياته؛ أو بكشف عن أي نشاطات سرية للحزب، تحت طائلة الفصل من الحزب، والملاحقة القضائية.
  • المادة 48: يشار إلى ميزانية العمل السري ضمن الميزانية المعلنة للحزب تحت بند خاص، تتغير تسميته دورياً بالتوافق بين الرئاسة وبين الهيئة السياسية، على ألا يخالف ذلك القواعد المالية العامة، أو القوانين والإجراءات المرعية الخاصة بالأحزاب والجمعيات، ويثبت التوافق بمحضر رسمي سري.
  • المادة 49: تعتبر بنود السرية لاغية حكماً، حين يتم ترخيص الحزب رسمياً في سوريا، وتصبح البيئة السورية آمنة للعمل الحزبي والسياسي، حيث أن حزب أحرار داعم للشفافية الكاملة في العمل السياسي.
    • البند السابع عشر: داعمو الحزب
  • المادة 50: الداعم هو كل شخص يدعم عمل الحزب من دون أن يتمتع بأي نوع من أنواع العضوية أعلاه.
  • المادة 51: يمكن أن يكون الدعم سياسياً، أو تقنياً، أو معرفياً أو مالياً طالما كان غير مشروط، وكان يصب في مصلحة الحزب.
  • المادة 52: يشترط أن يكون الداعم متوافقاً مع رؤية الحزب السياسية.

 

الباب الرابع: الموارد المالية للحزب

  • البند الثامن عشر: رسوم الاشتراك
  • المادة 53: تحدد رسوم الاشتراك السنوية بقرار مشترك صادر عن رئاسة الحزب والهيئة السياسية معا، بالتوافق أو بالأغلبية البسيطة.
  • المادة 54: يتم تسديد رسوم الاشتراك بشكل ربع سنوي مقدماً.
    • البند التاسع عشر: التبرعات والهبات
  • المادة 55: يسمح للأعضاء تقديم التبرعات والهبات، غير المشروطة، للحزب.
  • المادة 56: تحدد قيادة الحزب آليات قبول التبرعات والهبات من غير أعضاء الحزب، على أن تكون غير مشروطة وأن تكون محصورة بضرورات عمل الحزب السياسية والإعلامية ونشاطاته.
  • المادة 57: يتم تضمين مبالغ التبرعات والهبات في التقرير المالي الدوري المقدم لمؤتمرات الحزب.
  • المادة 58: لا تقبل أي تبرعات موجهة للعمل الإنساني، ويتم اقتراح منظمات متخصصة للجهة المتبرعة.
    • البند العشرون: المشاريع الربحية
  • المادة 59: للحزب إقامة مشاريع ربحية، وفق الشروط التالية:
    • أن يكون المشروع تنموي الطابع.
    • أن يمتلكه الحزب بشخصيته المعنوية.
    • ألا يكون بالشراكة مع أعضاء من الحزب بصفتهم الشخصية، لكن يمكن مشاركة أحزاب أخرى أو مؤسسات تجارية ناجحة.
    • أن تسمح القوانين والإجراءات المرعية بمثل هكذا شراكة تجارية.

 

الباب الخامس: مؤتمرات الحزب

  • البند الواحد والعشرون: المؤتمر السياسي السنوي
  • المادة 60: يعتبر المؤتمر السياسي السنوي بمثابة اجتماع تشاوري موسع للحزب، ويعقد في النصف الأول من شهر شباط من كل عام، خلال مدة لا تقل عن يوم واحد، و لا تزيد على ثلاثة أيام.
  • المادة 61: يتألف المؤتمر السياسي من رئاسة الحزب، وأعضاء الهيئة السياسية، ورؤساء الفروع أو ممثل منتخب أو مُختار عن كل فرع، ويمكن بالتوافق بين الرئاسة وبين الهيئة السياسية دعوة أعضاء، أو خبراء، أو استشاريين، أو ضيوف بصفة مراقب.
  • المادة 62: يحضر عضو واحد على الأقل من الرقابة والشفافية، بصفة مراقب.
  • المادة 63: يختار المؤتمر في أولى جلساته، رئيساً للمؤتمر ونائباً وأميناً للسر بالتوافق، وإن تعذر فبالاقتراع السري، وفق قاعدة الأغلبية البسيطة.
  • المادة 64: تقدم الرئاسة للمؤتمر تقريراً شاملاً، يوضح حالة الحزب المالية، والسياسية، ونشاطاته خلال العام المنصرم.
  • المادة 65: يقوم المؤتمر بمراجعة أداء الحزب خلال العام المنصرم، ويُقّر بختامه مجموعة من التوصيات العامة بهدف تحسين أداء الحزب. 
  • المادة 66: يتم توزيع نسخة من المداولات وما أقره المؤتمر من توصيات على جميع أعضاء الحزب، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المؤتمر.
  • المادة 67: ليس للمؤتمر أن يُشرّع أو يقرر أي أمور أساسية خاصة بالحزب، بل يعتبر بمثابة ورشة عمل، ومنتدى للتداول حول حالة الحزب، ومجالات تطوير أداءه.
  • المادة 68: يمكن بتصويت غالبية بسيطة من أعضاء المؤتمر، حجب مداولات معينة عن التوزيع على أعضاء الجمعية العامة؛ لكن لا يجوز حجب تقرير الرئاسة حول المؤتمر.  
  • المادة 69: لا يعقد المؤتمر السياسي في العام الذي يعقد فيه المؤتمر العام.
    • البند الثاني والعشرون: المؤتمر العام للحزب
  • المادة 70: يعقد المؤتمر العام للحزب في النصف الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر كل خمس سنوات.
  • المادة 71: يتألف المؤتمر من:
    • رئاسة الحزب الحالية
    • رئاسات الحزب السابقة.
    • أعضاء الهيئة السياسية القائمة.
    • أعضاء الهيئات السياسية السابقة ممن انتخبوا لدورتين انتخابيتين على الأقل.
    • أعضاء هيئة الرقابة والشفافية.
    • خمسة أعضاء ينتخبون مباشرة من قبل الجمعية العامة وفق نظام الانتخاب الأكثري البسيط، بصفة ممثلين عن الجمعية العامة.
    • يمكن للرئاسة دعوة أعضاء بعينهم، أو خبراء استشاريين، أو ضيوفٍ، بصفة مراقب.
  • المادة 72: يرأس رئيس الحزب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يعاونه أحد أعضاء الهيئة السياسية، وتكون الجلسة مخصصة لانتخاب رئيسٍ للمؤتمر، ونائبٍ للرئيس، ومكتبٍ لأمانة السر مؤلف من ثلاثة أعضاء، ويقـر بالأغلبية البسيطة جدول الأعمال وآليات العمل التي تكون معدة مسبّقاُ من قبل السكرتاريا بالتنسيق مع الرئاسة والهيئة السياسية.
  • المادة 73: ينعقد المؤتمر لمدة لا تقل عن يوم واحد، ولا تزيد على خمسة أيام، ويناقش التقارير التالية:
    • تقريراً من رئاسة الحزب عن الواقع المالي والسياسي للحزب، ونشاطاته خلال الأعوام الخمس السابقة.
    • تقريراً من الهيئة السياسية عن الواقع السياسي العام في سورية، والمنطقة والعالم.
    • تقارير من الفروع عن نشاطاتهم خلال السنوات الخمس السابقة.
    • تقريراً مُقدّماً من هيئة الشفافية، وتسوية النزاعات، عن طبيعة النزاعات التي نظرت فها خلال السنوات الخمس السابقة، ومدى الالتزام العام بالنظام الداخلي، وطبيعة المخالفات التي رصدتها.
    • تقريراً مالياً معدّاً من قبل شركة محاسبة وتدقيق، عن الإدارة المالية للحزب. 
    • تقريراً معدّاً من قبل السكرتاريا عن طبيعة المهام الإدارية التي نفذتها خلال السنوات الخمس السابقة، مع اقتراحات بشأن تطوير الأداء.
    • تقريراً معدّاً من قبل المكتب التقني _يمكن أن يكون تابعاً للسكرتاريا_ عن الأمن الرقمي للحزب، ومدى التزام الهيئات الحزبية والأعضاء بمفاهيم الأمن الرقمي، مع اقتراحات بشأن تطوير الأداء.
    • المادة 74: يقر المؤتمر في ختام أعماله التقارير المذكورة سابقاً، ومحاضر الاجتماعات والمداولات، كما يمكنه اعتماد مجموعة من التوصيات الملزمة المتعلّقة بأداء الحزب، بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر المشاركين، وعلى الرئاسة والهيئة السياسية، إدراج هذه التوصيات ضمن برامج وخطط عملها.
  • البند الثالث والعشرون: المؤتمرات الاستثنائية
  • المادة 75: يمكن عقد مؤتمر استثنائي بدعوة من ثلث أعضاء الجمعية العامة، أو من الرئاسة، أو من ثلثي أعضاء الهيئة السياسية.
  • المادة 76: يخصص المؤتمر الاستثنائي لنقاش حالات تنظيمية طارئة، أو تطورات سياسية وطنية، أو إقليمية، أو دولية بعينها، ولا يؤثر المؤتمر الاستثنائي على موعد انعقاد المؤتمر العادي اللاحق.
  • المادة 77: يجب أن تتضمن الدعوة برنامج عمل واضحة، ومسودة وثيقة ختامية.

 

الباب السادس: الانتخابات الحزبية

  • البند الرابع والعشرون: الدوائر الانتخابية
  • المادة 78: تعتبر الجمعية العامة دائرة انتخابية واحدة لانتخابات الرئاسة، أو الهيئة السياسية، أو هيئة الرقابة والشفافية، أو عضوية المؤتمر العام.
  • المادة 79: يعتبر الفرع دائرة انتخابية واحدة في حال رغب أعضاؤه بانتخاب رئاسة، أو مناصب أخرى للفرع يتفقون على انتخابها.
    • البند الخامس والعشرون: لوائح الشطب
  • المادة 80: تتضمن لوائح الشطب أسماء الناخبين، ويجب نشرها من قبل هيئة الرقابة والشفافية قبـل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ إجراء الانتخابات الدورية، أو خمسةِ عشر يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات الاستثنائية، ليتم الاطلاع عليها وتقديم الطعون بشأنها.
  • المادة 81: على لجنة الرقابة والشفافية أن تبت في الطعون الخاصة بلوائح الشطب، خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
  • المادة 82: لا يمكن للعضو أن يشارك في الانتخابات، ترشحاً أو انتخاباً، ما لم يكن اسمه وارداً في لوائح الشطب.
    • البند السادس والعشرون: انتخابات الرئاسة
  • المادة 83: تجري انتخابات رئاسة الحزب في النصف الأول من شهر نيسان/أبريل.
  • المادة 84: تنتخب رئاسة الحزب من قبل الجمعية العامة وفق النظام الأكثري، بقوائم مغلقة مكتملة حصراً، وعلى دورتين.
  • المادة 85: تفوز بالدورة الأولى القائمة التي تحصل على الغالبية المطلقة من أصوات الناخبين المسجلين، وفي حال عدم حصول أي قائمة على العدد الكافي من الأصوات في الدورة الأولى؛ تتم الدورة الثانية حصراً بين القائمتين الحائزتين على أعلى عدد من الأصوات في الدورة الأولى على التوالي؛ وتفوز بالرئاسة القائمة التي تحصل على العدد الأكبر من أصوات الجولة الثانية.
  • المادة 86: تعلن هيئة الرقابة والشفافية النتائج، في كل دورة، فور الانتهاء من فرز الأصوات.
  • المادة 87: تفصل مدة لا تقلًّ عن اسبوعين بين الدورة الانتخابية الأولى وبين الثانية.
  • المادة 88: يفتح باب الطعون الانتخابية خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من اليوم الذي يلي إعلان النتائج النهائية، بما في ذلك الطعون القائمة على مخالفات قد تكون حدثت في الدورة الأولى.
  • المادة 89: تبدأ ولاية الرئاسة المنتخبة في الأول من حزيران/يونيو، الذي يلي إعلان النتائج النهائية لانتخاباتها.
  • المادة 90: تقوم السكرتاريا بتسهيل مهام انتقال السلطة، من الرئاسة السابقة إلى المنتخبة، بما في ذلك إعداد محاضر الاستلام والتسليم.
    • البند السابع والعشرون: انتخابات الهيئة السياسية
  • المادة 91: تجري انتخابات الهيئة السياسية في النصف الثاني من شهر نيسان/أبريل.
  • المادة 92: تنتخب الهيئة السياسية وفق النظام النسبي، بقوائم مغلقة مكتملة أو ناقصة، وتعتمد نسبة 10% من الأعضاء كعتبة انتخابية، كما يعتمد نظام البواقي الكبرى لتوزيع المقاعد المتبقية على القوائم المكتملة حصراً.
  • المادة 93: تعلن هيئة الرقابة والشفافية النتائج النهائية للانتخابات فور تمامها.
  • المادة 94: يفتح باب الطعون الانتخابية خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من اليوم الذي يلي إعلان النتائج النهائية لانتخاباتها.
  • المادة 95: تبدأ ولاية الهيئة السياسية المنتخبة في الأول من حزيران/يونيو الذي يلي الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاباتها.
  • المادة 96: تقوم السكرتاريا بتسهيل أعمال انتقال السلطة بين الهيئة السابقة وبين الهيئة المنتخبة، بما في ذلك إعداد محاضر الاستلام والتسليم.
    • البند الثامن والعشرون: انتخابات هيئة الرقابة والشفافية
  • المادة 97: تجري انتخابات هيئة الرقابة والشفافية في النصف الأول من شهر أيلول/سبتمبر.
  • المادة 98: تبدأ ولاية الهيئة في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الذي يلي الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاباتها.
  • المادة 99: تنتخب الجمعية العامة ممثليها في هيئة الرقابة والشفافية وفق النظام الأكثري البسيط.
  • المادة 100: يكون الترشح لعضوية الهيئة فردياً، ويمنع الترشح بقوائم.
  • المادة 101: تمنع التحالفات الانتخابية أو عمليات تبادل الأصوات من قبل المرشحين لعضوية الهيئة، وتعتبر هذه المخالفة سبباً مقبولاً للطعن بنتائج الانتخابات.
  • المادة 102: يشرف الأعضاء المعينون في هيئة الرقابة والشفافية، على انتخابات الهيئة، ويخولون البت بالطعون الانتخابية الخاصة بها، وتنتهي ولايتهم ما لم يتم إعادة تعيينهم مع انتهاء ولايتهم.
    • البند التاسع والعشرون: الترشح للانتخابات
  • المادة 103: لكل عضو ثابت في الحزب حق الترشح لأي منصب حزبي منتخب، شرط مرور ثلاثة أشهر على تثبيت عضويته.
  • المادة 104: يفتح باب الترشح للانتخابات تلقائياً في الأول من كانون الثاني/يناير من كل عام انتخابي بالنسبة للانتخابات العادية الدورية.
  • المادة 105: يفتح باب الترشح للانتخابات الاستثنائية، قبل مدة لا تقل عن شهر من التاريخ الذي تعلنه هيئة الرقابة والشفافية لإجرائها.
  • المادة 106: تقدم طلبات الترشح خطياً إلى هيئة الرقابة والشفافية.
  • المادة 107: تعلن هيئة الرقابة والشفافية أسماء المرشحين المقبولين، وأسماء من ردت طلبات ترشيحهم معللة أسباب عدم القبول، وذلك خلال يوم العمل الذي يلي إغلاق باب الترشيحات.
    • البند الثلاثون: الحملات الانتخابية
  • المادة 108: يمكن للمرشحين بدء حملاتهم الانتخابية فور إعلان قبول طلبات ترشيحهم.
  • المادة 109: تتوقف الحملات الانتخابية قبل مدة أسبوع من تاريخ بدء إجراء الانتخابات، لتبدأ فترة الصمت الانتخابي، ويعتبر خرق الصمت الانتخابي سبباً مقبولاً للطعن بنتائج الانتخابات.
  • المادة 110: بالنسبة لانتخابات رئاسة الحزب، يسمح باستئناف الحملات الانتخابية بين الدورتين الانتخابيتين، على أن تبدأ فترة صمت انتخابي جديدة قبل ثلاثة أيام من تاريخ بدء إجراء انتخابات الدورة الثانية.
  • المادة 111: يحدد سقف لنفقات الحملة الانتخابية بقرار من هيئة الرقابة والشفافية، بالتشاور مع الرئاسة والهيئة السياسية، ويعلن عنه في الشهر الأول من العام الذي تجري فيه الانتخابات، وفي حال تجاوز المدة دون إعلان عن سقف جديد للنفقات الانتخابية، يعتمد السقف المقر سابقاً.
  • المادة 112: يعتبر تجاوز سقف المصاريف الانتخابية سبباً مقبولاً للطعن بنتائج الانتخابات.
  • المادة 113: تتأكد هيئة الرقابة والشفافية من منح المرشحين فرصاً متساوية لشرح برامجهم الانتخابية، وتشرف على المناظرات الانتخابية إن حصلت.

 

الباب السابع: حالات ملئ الشغور بالمناصب

  • البند الواحد والثلاثون: شغور المنصب
  • المادة 114: يشغر المنصب المنتخب في الحالات التالية:
    • الاستقالة.
    • العجز عن أداء المهام، وتحدد الرئاسة والهيئة السياسية في اجتماع مشترك، عبر بالتوافق أو بالأغلبية البسيطة، محددات العجز عن أداء المهام.
    • سحب الثقة.
    • العزل.
    • الفصل من الحزب.
    • قرار بإبطال نتائج الانتخابات.
    • الوفاة.
  • البند الثاني والثلاثون: ملئ الشواغر المعينة
  • المادة 115: تقوم الجهة المُعَيّنة وفق النظام الداخلي، بتعيين بديل لملئ المنصب الشاغر خلال مدة شهر، على أبعد تقدير، من تاريخ الشغور، وإن كان للمنصب ولاية، فيعتبر التعيين لولاية كاملة في حال كان الشغور قبل انقضاء نصف الولاية، أو لبقيّة الولاية في حال انقضاء أكثر من نصفها.
    • البند الثالث والثلاثون: ملئ الشواغر في رئاسة الحزب
  • المادة 116: في حال شغور منصب رئيس الحزب، يحل النائب الأول مكانه، ويصبح النائب الثاني نائباً أولَ.
  • المادة 117: للرئيس الجديد تعيين نائب ثانٍ دون انتخابات.
  • المادة 118: في حال شغور منصب أحد النائبين أو كليهما؛ يعين الرئيس البدلاء دون انتخابات.
  • المادة 119: في حال شغور منصبي: الرئيس وأحد نائبيه بشكل متزامن، يستلم النائب الآخر رئاسة الحزب، ريثما تدعو هيئة الرقابة والشفافية لانتخابات رئاسية استثنائية، وفق قواعد وإجراءات الانتخابات العادية ذاتها المنصوص عليها في البند الثالث من الباب الخامس من النظام الداخلي.
  • المادة 120: في حال استقالة الهيئة الرئاسية؛ يتم تكليفها بتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات، أما في حال الشغور الكامل في رئاسة الحزب بغير الاستقالة؛ فتنتخب الهيئة السياسية رئيساً لفترة انتقالية لتسيير أمور الرئاسة، وتدعو هيئة الرقابة والشفافية، خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إلى انتخابات رئاسية.
  • المادة 121: في حال إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المادة /120/، تقوم هيئة الرقابة والشفافية بتحديد تاريخ انتهاء ولاية الرئاسة القادمة، تمديداً، أو تقصيراً، فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، لتتوافق مع المواعيد الدورية للانتخابات الرئاسية.
    • البند الرابع والثلاثون: ملئ شواغر الهيئة السياسية
  • المادة 122: في حال شغور مناصب عدد نسبته أقل من نصف أعضاء الهيئة السياسية، قبل عام أو أكثر على انتهاء ولاية الهيئة السياسية؛ تدعو هيئة الرقابة والشفافية لانتخابات استثنائية، لملئ المقاعد الشاغرة فقط، وتكون ولاية الأعضاء المنتخبين تكميلية لمدة الولاية الأصلية للشواغر.
  • المادة 123: في حال شغور مناصب عدد يقل عن نصف أعضاء الهيئة السياسية، وكانت فترة الولاية المتبقية للهيئة أقل من عام؛ يقوم الأعضاء المتبقون بتسيير أعمال الهيئة السياسية، وتجري الانتخابات الدورية في مواعيدها وفق النظام الداخلي.
  • المادة 124: في حال شغور أكثر من نصف أعضاء الهيئة السياسية؛ تدعو هيئة الرقابة والشفافية إلى انتخابات استثنائية، لانتخاب هيئة سياسية جديدة كاملة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المناصب، ويتابع الأعضاء المتبقون في الهيئة تسيير أعمالها لحين إجراء الانتخابات.
    • البند الخامس والثلاثون: ملئ شواغر هيئة الرقابة والشفافية
  • المادة 125: في حال شغور منصب أحد الأعضاء المعينين في الهيئة؛ فتطبق المادة /107/ من النظام الداخلي.
  • المادة 126: في حال شغور مناصب منتخبة في الهيئة لا تتجاوز ثلث أعضائها، وكانت الفترة المتبقية لإجراء الانتخابات الدورية العادية للهيئة أقل من ستة أشهر؛ يبقى المنصب شاغراً، ويسير باقي الأعضاء شؤون الهيئة حتى الانتخابات الدورية.
  • المادة 127: في حال شغور مناصب منتخبة في الهيئة تتجاوز في عددها ثلث أعضائها؛ تتم الدعوة لانتخابات استثنائية خلال مدة لا تتجاوز شهرا على تاريخ شغور المناصب، ويشرف أعضاء الهيئة المتبقون بمهامهم على عملية الانتخابات.
  • المادة 128: في حال شغور جميع مناصب الهيئة؛ يتم تشكيل لجنة مشتركة من خمسة أعضاء، تعيّن الهيئة السياسية ثلاثة أعضاء منهم، والرئاسة العضوين الآخرين، وتقوم هذه اللجنة بإجراء انتخابات لهيئة الرقابة والشفافية وفق القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
    • البند السادس والثلاثون: ملئ الشواغر بسبب الانتخابات المبكرة
  • المادة 129: في حال وافقت الجمعية العامة على الدعوة للانتخابات المبكرة، لرئاسة الحزب؛ تقوم هيئة الرقابة والشفافية، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بتنظيم هذه الانتخابات الاستثنائية، ويسمح لرئيس الحزب ونوابه الترشح مجدداً للانتخابات.
  • المادة 130: في حال وافقت الجمعية العامة على الدعوة للانتخابات المبكرة، للهيئة السياسية؛ تقوم هيئة الرقابة والشفافية، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بتنظيم هذه الانتخابات الاستثنائية، ويمكن لأعضاء الهيئة السياسية الترشح مجدداً لهذه الانتخابات.
  • المادة 131: لا يسمح للأعضاء، الذين تسببوا بسحب الثقة من الهيئة السياسية، بالترشح مجدّداً لانتخابات الهيئة السياسية الاستثنائية.
  • المادة 132: يراعى، في جميع الانتخابات الاستثنائية، ضبط فترات الولاية وفقاً للمادة /121/ من النظام الداخلي.

 

الباب الثامن: المنظمات الرديفة

  • البند السابع والثلاثون: شروط تأسيس المنظمات الرديفة
  • المادة 133: يمكن للحزب تأسيس منظمات رديفة له وفق القواعد التالية:
    • أن تكون تابعتيها كاملة للحزب، بصفته المعنوية، وألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة من أعضاء الحزب عن النصف زائد واحد.
    • ألا تكون للأعمال الخيرية، أو تقديم المساعدات الإنسانية.
    • أن تستهدف فئات محددة من المجتمع، وتعمل على تنمية المهارات والابداع.
    • أن تستهدف زيادة الوعي بأهمية الحريات الفردية لتأسيس حياة سياسية ديمقراطية.
    • المادة 134: يتخذ قرار تأسيس المنظمة الرديفة بالتوافق بين رئاسة الحزب والهيئة السياسية.
    • المادة 135: تكون المنظمات الرديفة مستقلة بميزانيتها وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.
    • المادة 136: تخضع مالية وموازنات المنظمة لتدقيق مالي مستقل من قبل شركات متخصصة تختارها رئاسة الحزب بالتشاور مع الهيئة السياسية.
    • المادة 137: ترفق ميزانيات المنظمات الرديفة بالميزانية العامة للحزب، وتعرض على المؤتمر العام للاعتماد دورياً.
  • البند الثامن والثلاثون: مواطن التأسيس
  • المادة 138: يمكن للحزب تأسيس المنظمات الرديفة على المستوى الوطني، أو في دول الاغتراب، ويراعى في كل حالة الالتزام بالقوانين والإجراءات المرعية في موطن التأسيسي.

 

الباب التاسع: حل الحزب

  • البند التاسع والثلاثون: إقرار حل الحزب
  • المادة 139: يتم حل الحزب بإجراء تصويت عام في الجمعية العامة، ويحصل فيحال تم تأييد القرار من قبل 70% من أعضاء الجمعية العامة.
    • البند الأربعون: تصفية موجودات الحزب
  • المادة 140: في حال إقرار حل الحزب؛ يُعقَدُ مؤتمر عام استثنائي، يُعتمد فيه الجدول الزمني للحل الحزب وكيفية التصرف بأملاك الحزب المادية والعينية.
  • المادة 141: تراعى، بعملية الحل، القوانين والأنظمة والإجراءات المرعية إن كان الحزب قد تم تسجيله، أو تراعى قواعد قانون الجمعيات وقواعد القانون العام والأعراف في حال غياب التسجيل.

الباب العاشر: أحكام متفرقة مؤقتة

  • البند الواحد والأربعون: إجراءات إقرار النظام الداخلي
  • المادة 142: تعرض قيادة الحزب الحالية النظام الداخلي الجديد للتداول بشأنه، ولها أن تقر التعديلات المقترحة من الأعضاء أو ترفضها.
  • المادة 143: بعد أسبوعين، كحد أقصى، من التداول بشأن النظام الداخلي، تطرح قيادة الحزب النظام الداخلي الجديد على التصويت ككتلة واحدة، ويتم إقراره في حال حصل على الأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء المقترعين.
    • البند الثاني والأربعون: الإجراءات المطلوبة في حال الإقرار
  • المادة 144: تقوم القيادة، بعد إجراء استشارات موسعة مع المكاتب والفروع والأعضاء، باختيار لجنة انتخابات مؤقتة لإجراء انتخابات لجنة الرقابة والشفافية.
  • المادة 145: تدعو القيادة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار النظام الداخلي، إلى انتخابات، لانتخاب عضوين لهيئة الرقابة والشفافية.
  • المادة 146: بعد إعلان نتائج الانتخابات تسمي القيادة من طرفها العضو الأخير في لجنة الرقابة والشفافية.
  • المادة 147: تبدأ لجنة الرقابة والشفافية بعد إعلان أسماء الفائزين بعضويتها، وتسمية العضو الإضافي من قبل القيادة، بالتحضير لانتخابات رئاسة الحزب خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
  • المادة 148: بعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، تباشر هيئة الرقابة والشفافية العمل على انتخابات الهيئة السياسية.
    • البند الثالث والأربعون: إلغاء الباب التاسع من النظام الداخلي
  • المادة 149: بمجرد استكمال انتخابات الأجهزة الرئيسية في الحزب وفق النظام الداخلي الجديد، يلغى تلقائياً الباب العاشر وجميع مواده من النظام الداخلي.

 

ملحق رقم 1 شعار الحزب

الشعار الأساسي

Screenshot 2022-05-11 at 17-06-17 حزب أحرار - الحزب الليبرالي السوري - الرئيسية

شعارات مستمدة من الشعار الأساسي ويمكن استخدامها حسب الحاجة

a2
a3
a4